اه. (قوله: فيما يمكن غسله) وهو صحيح الوجه واليدين وقوله ساقط في غيره وهو عليلهما. (قوله: لو عمت الرأس) فإن لم تعم وجب ثلاثة مع مسح جزء من صحيحهما. اه.
(قوله: مع الذي يتلوه) أي مع طهارة العضو الذي يتلو المعتل؛ لأن طهارة ما يتلوه مترتبة على طهارته فلو كانت الجراحة في الرجل لا يعيد إلا التيمم على هذه الطريقة؛ لأن غيره لا يترتب عليه لجواز فعله قبله وكذا لو كان جميع الرأس مجروحا وعلى كل من الثلاثة جراحة وأراد الفرض الثاني وهو على الطهر وجب أربع تيممات وغسل الصحيح من اليدين والرجلين ومسح الجبائر لو كانت ولا يجب غسل الوجه ومسح جبيرته لما مر. (قوله: لا لبطلانه) حتى يبطل ما ترتب عليه من الغسل والمسح. اه. (قوله: أما إذا أحدث) محترز قوله ولم يحدث.
(قوله في الوضوء) لا الغسل إذ لا ترتيب