تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه. (قوله: رفعه) أي: ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤه مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر. اه. سم في حاشية المنهج عن م ر عن الزركشي.

(قوله:؛ لأن توهمه إلخ) عبارة المجموع؛ لأن طلب الاندمال ليس بواجب فلم يبطل بالتوهم بخلاف الماء. (قوله: وتوقف فيه الإمام) حيث قال: قولهم البحث عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظن به ليس نقيا عن الاحتمال. (قوله وتوقف فيه الإمام) قال في شرح الروض: ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف طلب البرء ليس سببا لتحصيله. (قوله: بل للتردد) سيأتي أن توهم الماء في الصلاة لا يبطلها ولا يبطل تيممه فلم أبطلها التردد هنا في البرء، إلا أن يخص ما سيأتي بما إذا توهمه ولم يتردد في بطلانه وطال التردد أو مضى ركن فليحرر، ثم رأيت فيما يأتي للشارح أن وجوب البرء في الصلاة لا يبطل التيمم إن لم يكن ساتر أو كان ووضع على طهر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فلا وجه حينئذ للتردد في بطلانه إلا في غير عالم بالحكم فليتأمل.

(قوله: بما إذا تردد في البرء) أي: ووقع منه تردد أيضا في بطلان التيمم لجهله الحكم وإلا فوجود البرء بالفعل في الصلاة لا يبطل التيمم إن لم يكن جبيرة تجب معها الإعادة كما سيأتي في الشرح. (قوله إنما هو لوجوب إلخ) فقوله: فيما مر لم يجب غسل لمعذور ولا مرتب مفروض فيما إذا لم يظهر من الصحيح شيء وعلى كل فالتيمم باق ولو كانت الجراحة في أعضاء التيمم ولا يقال كان يجب إمرار التراب على محلها؛ لأن الفرض أنه لا يمكن إذ لو أمكن لما صح التيمم الأول لوجوب نزعها وإمرار التراب على محلها متى أمكن كما نص عليه بعضهم فيما أملاه على شرح المنهج. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٩٢