حكاه الغزالي وغيره أنه يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء. اه. مجموع. (قوله: وقد ورد به إلخ) هو أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يمسح على الجبائر» لكنه ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن خالد الواسطي واتفقوا على ضعفه وقال يحيى بن معين وغيره إنه كذاب يضع الحديث. اه. مجموع. (قوله: ويجب مسحه بالتراب إلخ) فلو لم يمكن مسحه وكانت العلة في أعضاء التيمم تيمم على البعض السليم ولو كان يدا فقط كما نقل عن م ر وأقره بعض المشايخ وأفتى به شيخنا الذهبي - رحمه الله - ويجب عليه القضاء كما في ق ل على الجلال. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) هذا شرط لعدم القضاء كما سيظهر من كلامه. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) ويشترط أيضا أن لا يمكن رفعه بلا ضرر وإلا وجب ولم يكف المسح. اه. مجموع.
(قوله: فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة) ظاهره أن المسح فيما إذا كان تحته زائد على قدر الاستمساك واقع عن الصحيح كله حتى الزائد على قدر الاستمساك قال ق ل على الجلال وبه قال شيخنا وأتباعه، وظاهر كلام المحلي أن المسح لا يقع عن الزائد بل هو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين. اه . وعلى هذا الثاني لا يصلي النوافل ولا يباح له المكث في المسجد فليحرر.
(قوله: وماذا حتما) ونقل إمام الحرمين عن والده إيجاب ستر الجرح ليمسح عليه قال: ولم أره لأحد من الأصحاب وفيه بعد. اه. وقوة هذا الكلام أن المسح يقع على الجريح كالصحيح وهو ظاهر كلام الرافعي واعتمد النووي خلافه وأنه عن الصحيح فقط. اه. (قوله: فلا يتقدر بمدة) وقيل إنه كالخف ثلاثة للمسافر ويوم وليلة للمقيم وقيل يوم وليلة مطلقا. اه. (قوله لكن لا يعدل إلخ) وقيل يتخير كالجنب وهو وجه في المسألة وصحح الأصحاب الأول. اه. مجموع. (قوله الأولى تقديم إلخ) أي أصلا وبدلا. (قوله: تحتم إلخ) لوجوب الترتيب فلا يكفي تيمم واحد للوجه واليدين بعد غسل صحيحهما، ثم رأيت ما يأتي عن المجموع اه. (قوله: في يديه) أي: في كل يد أو كل رجل