تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد إلخ) فليس المراد حقيقة التوهم وهو إدراك المرجوح بل الوقوع في الوهم أي الذهن ولو مع رجحان أو مساواة. اه. (قوله: بالتردد إليه) أي إلى حد الغوث. اه. (قوله: نصف فرسخ) وقدره بسير الأثقال المعتدل إحدى عشرة درجة وربع درجة ع ش (قوله: وعلم من كلام الناظم إلخ) قال ق ل على الجلال فلو ذهب لاحتطاب مثلا إلى آخر حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من محله أو رحله لم يجب طلبه وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب خلافا لمن قال يجب حينئذ لقربه بالفعل اه (قوله: وأنه لو تيقن إلخ) هذا علم من تخصيص وجوب الطلب بحالتي التوهم والتيقن للوجود. اه.

(قوله: وأنه لو انتهى إلخ) يجب أن يصور هذا بأن يكون الماء وهو سائر في حد القرب وكذا وهو نازل والمحل فيهما لا يغلب فيه الوجود إذ لو كان وهو سائر في حد البعد أو القرب والمحل يغلب فيه الوجود فيهما لوجب طلبه وإن خرج الوقت باتفاقهما أو في حد البعد والمحل لا يغلب فيه الوجود لم يجب طلبه عند الرافعي؛ لأنه يخرج به الوقت؛ لأنه توجه إليه طلبه حين الأمن على الوقت وهو أول الوقت وقال النووي لا يجب طلبه بعد نزوله إلا إن أمن على الوقت؛ لأن طلب الطهارة منه لا يتم وجوبه إلا بإرادته الصلاة بناء على الأصح أن موجب الطهارة الحدث مع القيام إلى الصلاة أي إرادتها وهو لم يردها إلا بعد النزول حتى لو أرادها قبل كان وقت الطلب وقت إرادته فليتأمل. ليعلم ما في كلام المحشي وتصويره من الخلل. اه.

(قوله: وأنه لو انتهى إلخ) هذا علم من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٧٥