تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إطلاقه وجوب الطلب من حد القرب. اه. (قوله: وجب قصده إلخ) هذا يقتضي أنه مطالب بالوضوء قبل إرادة الصلاة مع أن أصح الأوجه أن موجبه الحدث والقيام إلى الصلاة فالظاهر ما قاله النووي - رحمه الله - فتأمل، واعلم أن الشهاب الرملي قال في شرح المنهاج: يمكن أن يحمل كلام الرافعي على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم، والثاني على خلافه بدليل قول الروضة، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت. اه. وهو حمل لا يرضى به الرافعي فإنه ذكر هذا الكلام في المرتبة الثانية وهي أن يكون بعيدا بحيث لو سعى فاته وقت الصلاة ثم قال بعد ذكر المرتبة الثالثة هذا كله في حق المسافر، أما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس أن يصلي بالتيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. اه.

وقد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٧٦