اشتغلت ذمته بالطلب فلا يسقط بلا إذنه وما قالوه معناه أنه قبل الحلول في المكان أخبره الثقة بأن لا ماء فيه فلا يجب الطلب أصلا فلم تشتغل به ذمته. اه. م ر (قوله: لم يلزمه إعادته) أي ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون كذا في المجموع. اه. ووافق عليه م ر في الشرح. اه.
(قوله: وتيقن وجوده) عبارة حجر علم وجوده علما يقينيا نعم يظهر أن إخبار العدل كاف لإقامة الشارع له في مواضع مقام اليقين فعلم منه أن مجرد الظن بغير ذلك لا يجب معه الطلب عند عدم الأمن على ما ذكره. اه. (قوله: ثقة) هو من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى. اه. مجموع (قوله: ثقة) هو قيد هنا، وأما إذا أخبره أن لا ماء بيده فيعمل به وإن كان فاسقا؛ لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع. اه. مجموع (قوله: أو يضيق الوقت) بأن لا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة. اه. مجموع وهذا عند توهم الماء كما هو الفرض، أما إذا تيقنه فقال المحشي في حواشي التحفة يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة؛ لأنه في صورة التوهم يحتمل عدم وجدان الماء فطلبه يفوت الوقت المحقق بلا فائدة فاشترط إدراك جميع الصلاة في الوقت وما هنا متحقق فيه وجدان الماء فاكتفي بإدراك ركعة مع الوضوء لوقوعها أداء. اه. ومنه يعلم أن تيقن الماء وتوهمه في حد الغوث سواء في اشتراط الأمن على الوقت ومال إليه سم في حواشي المنهج. اه. (قوله: والعبرة برفقة منزله إلخ) عبارة المجموع والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله. اه.
(قوله: إن كان بمستو) فلا يلزمه حينئذ تردد إلى حد الغوث بل لا يلزمه المشي أصلا. اه. مجموع (قوله: