أي في الكلام على اغتسال المحدث حدثا أصغر ثم أجنب هل يكفيه الغسل في الصلاة أو لا بد معه من الوضوء؟ حيث قال المنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلي به بلا وضوء إلى أن قال والرابع من الأقوال يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء أيضا. اه. فظاهر قوله أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل ما ذكره الشارح لكن تأويله قريب تدبر، وإنما قيد بهذا الموضع؛ لأن النووي نقل في باب نية الوضوء عن الروياني أنه لو نوى الجنب الغسل لم يجزه؛ لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا. اه. (قوله: فارقا إلخ) فاندفع القياس السابق. اه. (قوله: فارقا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واجبا فلا يرد الوضوء المجدد. اه. (قوله: من إعادته) أي الكلام على النية بقطع النظر عن خصوصها. اه.
(قوله: على قصد الوضوح) لا التقييد فبقصد الوضوح يندفع الأخصرية وبعدم التقييد يندفع كونه أعم. اه. (قوله: لأن الماء إلخ) يفيد أنه يرفع الخبث بلا خلاف وهو كذلك كما في المجموع. اه. (قوله: والماء إلخ) رد لقوله؛ لأن الماء إلخ وحجة القول الأول أن ما ذكر من أن الماء ما دام مترددا إلخ إنما هو في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى وحجة الثاني أن مقتضى الطهرين واحد كما في الشارح. اه.
(قوله: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد بذلك للرد على المخالف فإن لم يكن زوجا أو سيدا أو كان كافرا وجب إعادة الغسل وجها واحدا كما قاله الإمام كذا بخط الأذرعي بهامش المجموع. اه. (قوله: وأن أقيسهما عدم الاشتراط) هذا أيضا قاله الروياني (قوله: وجزم به في أوائله) قال احتج من لم يوجب النية في الوضوء والغسل بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل؛ لأنها لم تصح منها والجواب أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها