بالنسبة للأول بمعنى الإسالة وبالنسبة للثاني وهو الاغتسال يجامعه في التحقق وإن كان غيره مفهوما تدبر.
(قوله: وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه وانصراف مطلقه للأصغر إنما هو في عبارة الفقهاء لا الناوي حجر (قوله: فلاستلزام إلخ) قطع النظر في هذا التعليل عن القرينة ونظر إليها فيما بعده اه (قوله: كعبور مسجد) وغسل جمعة لكن يحصل وإن لم يحصل الواجب. اه. عراقي.
(قوله: أو نية الأداء) قد مر في الوضوء وجه كفاية ذلك مع أن الأداء يكون في النوافل وقد توقفت الآن في دخول الأداء مقابل القضاء في الوضوء والغسل وظهر أنه ليس المراد به هنا ذلك بل فعل ما طلب؛ لأن الأداء يشعر بطلبه ولذلك كفى فحرر
(قوله: في الكلام على اغتسال المحدث إلخ)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤