تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في شرح م ر لا بد من تحقق المسجدية ولو بالاستفاضة فحرر.

(قوله: لكن مع الكراهة) أي لها دون الجنب. اه. حجر (قوله: نضاخة) بالخاء المعجمة ع ش عن المختار. اه. (قوله: ومن مكثه) ولا يحرم الغسل فيه وإن دخل له بلا مكث ق ل على الجلال (قوله: ومن مكثه بالمسجد) قال في المجموع قال المزني وداود وابن المنذر يجوز المكث للجنب في المسجد مطلقا أي توضأ أو لا وقال أحمد إن توضأ واحتج الأولون بأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وبأن الكافر يجوز مكثه فالمسلم أولى. اه. بلفظه وقوله: يجوز مكثه لا يمكن تأويله بلا يمنع منه؛ لأن الغرض جواز المكث للمسلم لا عدم المنع فمذهبهم أيضا جواز مكث الكافر وهو خلاف الصحيح من أنه لا يمنع وإن حرم (قوله: العبور) بخلاف التردد إلا إن طرأ له بعد العبور قصد الرجوع لغرض اه (قوله: إن وجد غير تراب المسجد) خالف ق ل على الجلال فقال يجب عليه التيمم ولو بتراب المسجد الداخل في وقفه وإن حرم عليه. اه. وأظنه سهوا منه إلا أن يكون معناه أنه يقع واجبا وإن حرم عليه. اه. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٥٠