غير تراب المسجد) ولو مشكوكا في كونه ترابه وهذا الشرط شرط للحل فلو تيمم بترابه صح عند م ر وحجر . اه.
(قوله: كإسلام فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال ويحرم تحريما شديدا تأخيره له وإذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما شديدا أن يقول له أخره للاغتسال بل يجب عليه حثه على المبادرة ولو طلب كافر منه يلقنه الإسلام فلم يفعل أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر قاله في المجموع ردا على صاحب التتمة القائل بأنه يكفر وظاهر أن ذلك إن لم يرض بالكفر. اه. (قوله: فلا يمنع من القراءة إلخ) التعبير بلا يمنع يفيد أن الكلام في جواز التمكين، أما الإثم فنصوا على أنه آثم وفي المجموع حيث ذكر دليل مجوز المكث في المسجد للجنب قال واحتج بأن المشرك يمكث في المسجد فالجنب أولى، وأجاب بأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها. اه. وهو يفيد أن الكلام في تكليفه وعدمه لا في إثمه وهذا من باب أن الإنكار يراعى فيه عقيدة الفاعل. اه.، وأما ربطه - صلى الله عليه وسلم - الكافر بالمسجد فقد يقال إنه
لمصلحة
إسلامه تدبر (قوله: من القراءة) بخلاف مس