قوله: إن خيف وقوعه في أيديهم) قال في المجموع يمنع الكافر من مس المصحف اه سواء رجي إسلامه أو لا كما يؤخذ من عبارته حيث أطلق هنا وفصل في جواز التعليم والتعلم عقبه. اه. وقد صرح به الشارح سابقا في قوله ولو كافرا. اه.
(قوله: وإن قلت) ولو حرفا واحدا حجر وعبارة المجموع ولو بعض آية وفيه عن علي - رضي الله عنه - لا يقرأ الجنب القرآن ولو حرفا واحدا واختار ابن المنذر مذهب داود أنه يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن؛ لأن دليل المنع روي عن عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة لكن الشافعي أثبت الحديث في كتاب جماع الطهور وقال وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. اه. مجموع قال م ر الحديث وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه بل حسنه المنذري. اه. (قوله: لأنه لا يكون قرآنا) أي حين الجنابة، أما بدونها فهو قرآن أي له حكمه وإن لم يقصد. اه. (قوله: فيما يوجد نظمه إلخ) كان مراده به أذكار القرآن تأمل (قوله: ثم قال ولا بأس به ) عبارة م ر وظاهر أنه لا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن. اه. قال ع ش ووجه التأييد أن عدم تفصيلهم في الفتح بين ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن وبين ما يوجد فيه غيره دليل على قبوله الصرف عن كونه قرآنا وحيث قبله فلا يحرم على الجنب لانتفاء القرآنية عنه. اه. (قوله: إجراء هذا إلخ) بأن يقال لا يجب في الفتح عليه قصد القرآن إلا فيما يوجد نظمه في غير القرآن، أما ما لا يوجد إلا فيه فلا يحتاج للقصد؛ لأنه لا يقبل الصرف لغير القرآن. اه. (قوله: في المسجد) ولو مشاعا فهو كالمسجد في حرمة المكث وندب التحية دون الاعتكاف؛ لأن الماكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه سم ولا يصح وقف المشاع مسجدا إلا إذا أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح ع ش وفي حجر عن السبكي إذا رأينا مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن يمنع منه؛ لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك لكن