تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه ماس للمصحف بحائل. اه. ق ل أيضا.

وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فلا يحرم مسه نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما؛ لأنهما من الصندوق المتقدم. اه. ق ل أيضا (فرع) يجوز كتابة القرآن بغير العربية ولها حكم المصحف في المس والحمل دون قراءته ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها نحو البسملة ق ل وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة. اه. قوله: (قوله: كحديث) والأولى أن لا يمس الحديث إلا متطهرا. اه. مجموع (قوله: وحائط) ويكره كتابة القرآن عليها. اه. قاله النووي في المجموع وظاهر كلامه أنه لا يحرم مس موضع من الحائط ولو المكتوب وهو صريح قول حجر؛ لأن القرآن لما لم يقصد هنا لما وضع له من الدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه ولذا حل أكل طعام وهدم جدار نقش عليهما. اه. لكن في ق ل على الجلال أنه لو كتب القرآن على نحو عمود مما لا بعد للكتابة عرفا لا يحرم إلا مس الأحرف وحريمها عرفا. اه. فيحمل على ما إذا كتب للدراسة. اه. ثم تأملته فوجدته إنما كتب ذلك على قول المنهاج وما كتب لدرس قرآن اه عليه فما كتب للدراسة يحرم مس موضعه وحريمه عرفا ولو كان على جدار. اه.

(قوله: وإن تميزت ألفاظه) رد على قول يقول إن تميزت ألفاظ القرآن بحمرة أو نحوها حرم وإلا فلا اه (قوله: يقتضي القطع إلخ) مشى عليه م ر ومع التقييد بكون الكثرة متيقنة فلو شك فيها حرم. اه. مع ع ش (قوله: ولو مع المتاع) خالفه م ر لكن ظاهر عبارة المجموع يساعد الشارح. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٤٨