عن الأصحاب فقال إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان وإن مسه بعود جاز. اه. (قوله: بمعنى المتطهرين) رد ما قيل لو كان المراد غير الملائكة لقال المتطهرين، وحاصله: أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر (قوله: وهو خبر إلخ) رد لما قيل: إن المراد اللوح المحفوظ ولذا قال يمسه بضم السين؛ لأن المراد الإخبار عن الملائكة ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي، وحاصله: أنه خبر بمعنى النهي وهو كثير في القرآن وغيره اه وقوله: لقال يمسه بفتح السين فيه أن المنقول عن سيبويه الضم مع النهي وأجاز غيره الفتح قياسا. اه.
(قوله: ظاهر في المصحف) فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح مجموع (قوله: ومس الجلد) وكذا حمله متصلا ومنفصلا ما دامت نسبته إليه فإن انقطعت عنه أو جعل جلدا لغيره وإن بقيت جاز ق ل على الجلال (قوله: ومس العلاقة إلخ) وإن طالت ما لم تفرط في الطول وإلا جاز مس الزائد ق ل (قوله: من خريطة وصندوق) أي إن عدا له وكانا لائقين به وإلا فلا حرمة وإن عدا له ق ل ونقل زي عن م ر حرمة مس الكرسي ونقل عنه سم عدمها قال ق ل ولي به أسوة وقال بعضهم يحرم مس المحاذي له منه دون غيره ولعله