فقوله: كما مر أي في بيان حكم الشقين. اه. (قوله: وتحقيقه) تصحيحه فيه بتقديمه ثم قال وقيل يجب الوضوء مطلقا وهو المختار. اه.
(قوله: لأن ما قبل الفجر بطل يقينا) هذا خاص بالمتطهر قبل الفجر وقوله: وما بعده إلخ عام له ولغيره. اه. (قوله: وما بعده متعارض) لا تعارض مع تيقن الطهارة الذي لا يرفع بالشك. اه.
(قوله: حتى يتوضئوا) أي فيقبل الصلاة الواقعة بعده لقوله في الحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» . اه. (قوله: فحرام إلخ) سواء استقبل القبلة أو لا مجموع (قوله: الطواف) سواء كان في نسك أو لا (قوله: ويمنع البالغ إلخ) ، أما غيره فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه وإن كان مميزا ففيه وجهان أصحهما جواز تمكينه من اللوح والمصحف في المكتب وغيره كذا في المجموع (قوله: حمل المصحف) قال في المجموع بعد نقل التحريم عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء وعن الحكم وحماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة وداود تجويز مسه وحمله . اه. وطريقته في المجموع أنه إذا لم يثبت عنده النقل أن يقول وعن فلان كذا ولا يجزم به كما نبه هو على ذلك في أوائله. اه. وفي ق ل على الجلال حكى ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا وحكى في التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس الكتابة فقط لا الهامش ولا ما بين السطور. اه. وهذا الأخير في المجموع. اه.
(قوله: حمل المصحف) ولو بعلاقته وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف. اه. مجموع وخرج بالمصحف التوراة والإنجيل فيكره مسهما ولو لم يبدلا على الأصح لنسخهما. اه. مجموع (قوله: لف كمه على يده) فإن لم يكن ملفوفا عليها ففيه خلاف فيحل عند الشيخ الخطيب ويحرم عند م ر، أما إذا لف غير كمه مما ليس ملبوسا له وقلب به لم يحرم؛ لأنه كالعود. اه. ق ل وقوله: لم يحرم ينزل على التفصيل السابق أو يكون جاريا على ظاهر كلام النووي. اه.
(قوله: وله حكم أجزائه) يفيد حرمة المس به وهو مفاد قول المجموع وشذ الدارمي