تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره الشارح قبل بقوله: أو من مال المصالح

(قوله: فكمن لا يمين له) أي: فتقطع رجله اليسرى، وهذا بخلاف ما لو سرق، ويمينه سليمة، ثم شلت بعد، ولم يؤمن نزف الدم فإنه يسقط القطع؛ لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها، بل بما بعدها. اه. م ر. اه. سم على التحفة (قوله: ويقطع الكفان إلخ.) قال سم في حاشية التحفة اعتمد م ر أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. اه.

ومثله في ق ل على الجلال، وإنما وجب غسل اليدين المتساويتين النابتتين على معصم واحد، ولم تقطع في السرقة إلا إحداهما لبناء الحدود على الدرء قاله النووي في المجموع (قوله: وهذا إلخ.) الإشارة لما ذكر في حال عدم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٩٨