تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكفن الشرعي: وحده فمحرز كما في شرح الإرشاد لحجر وشرح الروض (قوله: قال النووي إلخ.) اعتمده م ر (قوله: وقد يتوقف فيه) قد يقال: إن وضعه على وجه الأرض لا يعد إحرازا (قوله: لبقائه على ملكه) أي: ملك الوارث، وإن قدم به الميت، ولذا لا يقطع بعض الورثة، أو، ولده لو سرقه. اه. خطيب على المنهاج (قوله: وهو عارية) أي: للميت إذ لا يمكن تمليكه، وفي م ر أنه كالعارية (قوله: فكمن مات إلخ.) فيؤخذ له من بيت المال، ثم على مياسير المسلمين ع ش على م ر (قوله: لا يلزمهم، بل يندب) ، ومحله إذا كان كفن أولا في ثلاثة أثواب، وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها. اه.

شرح م ر على المنهاج

(قوله: تمم السرقة) أي: فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي، وهو العلم، والإعادة السابقان دون أحدهما، ودون مجرد الظهور؛ لأنه قد يؤكد الهتك الواقع، فلا يصلح قاطعا له، وهنا مبتدي سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق، وإخراج لاحق، وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما، وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك، أو الإعادة بالأولى، أو الظهور. اه . شرح م ر على المنهاج تبعا للتحفة (قوله:؛ لأنه هناك تمم السرقة إلخ.) هذا فرق صوري لولا ما انطوى عليه مما قررته. اه. تحفة (قوله: فتعبير النظم إلخ.) بناء على أن ضمير

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٩٥