اه. ق ل على الجلال، وهو مفاد قول الشارح، وما عداه مما ينظر إليه المارة إلخ. (قوله: كل ساعة) بأن لا يطول زمن عرفا. اه. م ر (قوله: بحيث يراها) أي: جميعها، وإلا فما يراه خاصة م ر (قوله: أو السكة) لعله أخذ تقييدها بالخلو من رجوع القيد المتوسط لجميع المتعاطفات (قوله: محرزة بنظرهم) فإن لم تكن مارة، فلا إحراز (قوله: فالزائد غير محرز) أي: بما قيل في إحراز القطار، بل يكون كغير المقطور فيشترط في إحرازه ما مر في قوله: فإن كانت ترعى إلخ. اه. من م ر (قوله: وتوسط السرخسي) هذا هو المعتمد م ر على ج (قوله: أما غير المقطورة إلخ.) مفهوم قول المصنف سابقا، وكقطار الإبل مع القائد، وقوله: هنا، وما أمام سائق؛ لأنه في المقطورة أيضا كما صرح به الشارح هنا بقوله: وإن كانت المقطورة تساق (قوله: فالأصح في المنهاج إلخ.) قصر المحلي الخلاف على المسوقة، واعتمد ق ل عليه أنها محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها أمام المقطورة فاعتمد أنها لا بد في كونها محرزة في العمران من القطار بخلاف غيره، ومعنى كونها تقاد بلا قطر أن يقود أولها، ويتبعه باقيها، أو يمشي أمامها فتتبعه كما قاله سم على التحفة، وفي حاشية المنهج أن المعتمد اشتراط القطر في كل من السوق، والقود كما في شرح م ر، وليس كذلك، بل الذي يؤخذ من شرح م ر الاكتفاء بالسوق عند عدم القطر
(قوله: ومثل الكفن) نقل خ ط على المنهاج أنه لا بد أن يكون الميت محترما، فلا قطع بسرقة كفن الحربي (قوله: فإنه محرز) بالقبر قال خ ط عن الزركشي إلا إن خرج الميت، وعليه الكفن، ثم أخذه فالقياس على ما لو سرق الحر العاقل، وعليه ثيابه أنه لا قطع به. اه. (قوله: ولا متصلا بالمقابر) أي: التي على طرف العمارة كما يفيده كلام غيره تدبر. فالمقبرة على طرف العمارة حرز للكفن، وإن اتسعت جدا قال ع ش إلا إذا كانت السرقة في وقت يبعد شعور الناس فيه بالسارق، وإلا فينبغي أن لا يقطع. اه. فراجع. (قوله: فليس بمحرز) أي: ليس الزائد على الخمسة، وما دفن مع الكفن بمحرز، أما