فقيمته، ولفظ الخبر في مسلم «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) لوجود القبول في الهبة دون الوصية. اه.
ق ل (قوله:، وجزم صاحب الحاوي إلخ.) اعتمده م ر
(قوله:
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩١
فقيمته، ولفظ الخبر في مسلم «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) لوجود القبول في الهبة دون الوصية. اه.
ق ل (قوله:، وجزم صاحب الحاوي إلخ.) اعتمده م ر
(قوله:
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.