تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيمته، ولفظ الخبر في مسلم «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) لوجود القبول في الهبة دون الوصية. اه.

ق ل (قوله:، وجزم صاحب الحاوي إلخ.) اعتمده م ر

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٩١