قوله: وقفة) قد تدفع بأنه لما كان يعتمد الهرب، وهو لا يكون إلا عند المعاينة فكأنه قاصد لها غير مبال بها. اه. كذا قيل: ولا يظهر في الخائن في الوديعة بإنكارها إلا أن يقال إنه لتمكن المودع من الإشهاد عليها كأن أخذ الوديع لها عيانا فتأمل. (قوله: تقطع يمناه) بيان للخبر الآتي في المصنف (قوله: اعتبارا بالقيمة) أي: مع الوزن (قوله: يساوي ربعا) أي: بسبب الصنعة (قوله: عدم القطع فيه) أي: نظرا للوزن، وهو صريح في أنه لو بلغ، وزنه ربعا قطع به، وهو يقتضي اعتبار قيمة الصنعة، وفيه نظر فراجعه. اه. ق ل على الجلال (قوله: في الذهب) أخرج الفضة فيفيد أن المعتبر فيها القيمة قولا واحدا، وعبارة شرح م ر الحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن، وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط. اه. ولعل الفرق أنه، ورد في الخبر المتفق عليه التحديد بربع الدينار، وهو ذهب فمتى وجد الذهب تعين الوزن لإمكانه، وإلا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي