ولا خيلهم في قتال إلا لضرورة قال ق ل: وتلزمه الأجرة، ولو للضرورة، وفي حاشية المنهج، وتجب أجرة مثل تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره إذا أكله، وهذا ما جزم به ابن المقري في تمشيته، وهو المعتمد . اه. م ر وزي، والأجرة على المستعمل لا في بيت المال. اه. ع ش. اه.، وعليه فيفرق بين المتلف في القتال، وبين هذه المنفعة، وهو ظاهر
(قوله: واضطررنا إلخ.) المراد بالضرورة الحاجة كما في ق ل على الجلال لكن في المنهج، وشرحه خلافه فراجعه
(قوله: والقاتل المنهزما) ، وتجوز الاستعانة به إن كان الإمام يرى ذلك. اه. م ر (قوله: نعم إن خفنا إلخ.) عبارة م ر نعم يجوز الاستعانة به عند الضرورة (قوله: إن خفنا إلخ.) أي: اضطررنا كما في ق ل على الجلال (قوله: وكنا نتمكن إلخ.) قال في التحفة إلا إن ألجأت الضرورة إليهم مطلقا. اه.
(قوله: وآمنوهم) بالمد فالقصر من لحن العوام. اه. ق ل وقيل: يجوز القصر مع التشديد لكنه قليل كما قاله ع ش (قوله: وآمنوهم) أي: وكانت الاستعانة في صلب عقد الأمان، وإلا نفذ الأمان علينا، وعليهم، وإذا قاتلوا انتقض عهدهم. اه.
ق ل (قوله: وآمنوهم) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارته تصريح باللازم. اه. عميرة على المحلي (قوله: ولما شرطوا إلخ.) ؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين، فلا ينعقد بشرط قتالهم (قوله: والقياس إلخ.) كذا في شرح م ر، وجزم به في التحفة (قوله: والقياس إلخ.) ؛ لأنه لما كان مطلقا انتقض مطلقا
(قوله: وإن استعانوا علينا بذمي إلخ.) مثله المعاهد، والمؤمن على ما في شرح م ر على المنهاج، وفي شرح الإرشاد، والمنهج أنه ينتقض