تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جرى عليه جمع، وإن رجح البلقيني تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا (قوله: استحق إلخ.) فلو لفظه البحر فهو لمالكه، ويرد ما أخذه إن بقي، وبدله إن تلف حيث لم ينقصه البحر، وإلا ضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه شرح م ر (قوله: اعتبار القيمة) لأنها للحيلولة، ولذلك لو لفظه البحر، وجب رده، ويرجع بما دفعه، وهذا ما اعتمده شيخنا أي: زي مخالفا لشيخنا م ر كوالده في قوله: ما يضمن المثلي بالمثل، والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما على الرجوع إذا رده. اه. ق ل، وأجاب سم على التحفة بأن أخذ القيمة في المتقوم، والمثل في المثلي للفيصولة؛ لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض في البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه. اه. (قوله: أو بأجنبي) كما لو قال أطعم طعامك هذا الجائع، ولك علي كذا (قوله: قلت، وهو نص الأم) لكن الأوجه الأول. اه.

شرح م ر على المنهاج (قوله: وهل لمالكه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٧٠