السفينة ليس بشرط، ولأن العمد في الصبيين هنا هو المهلك. اه.
شرح الروض قال م ر في شرح المنهاج، وهو مردود أي فيضمن الولي. اه. ع ش عليه
(قوله: بل النصف فقط) أي: على الحافر؛ لأنه هلك بصدمة البئر، وجذبه للثاني فقط فيهدر النصف لجذبه للثاني، ويبقى النصف على الحافر
(قوله: وإن لم يأذن مالكه) أي: ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان ع ش على م ر، وفي ق ل أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له به تعلق كالمرتهن أي: فيجب مع الضمان. اه. (قوله: لرجاء إلخ.) فإن لم ترج السلامة امتنع الوجوب ق ل (قوله: وينبغي إلخ.) أي: يجب إذا كان الملقي غير المالك كما نقله ع ش عن سم عن م ر، وقد نقلناه بعد قريبا (قوله: جوازه هنا) ، ولا ضمان عليه بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب. اه. ع ش على م ر (قوله: فلا يلقي مال إلخ.) عبارة ق ل ينبغي أن يقال يجب إلقاء غير الحيوان لسلامته، وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة المعصوم منهما، وإلقاء بعض كل لسلامة بعضه، ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم لسلامة غيره، ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة بعضه كما في إلقائه لسلامة السفينة. اه. ولا يخفى ما فيه فتأمل.
قال م ر وع ش، وينبغي أن يجب أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع، والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان، وإنما تجب مراعاة ما ذكر إذا كان الملقي غير المالك، أما هو، فلا يجب عليه ذلك؛ لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه. اه. (قوله: استحق عليه المالك قيمته) عبارة شرح م ر، ثم إن سمى الملتمس عوضا حالا، أو مؤجلا لزمه، وإلا ضمنه قال ع ش المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وذلك بناء على قول م ر، ويضمن المستدعي المثل صورة كالقرض في المثلي، والقيمة في المتقوم كما