تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجيه

(قوله: مع نصف غرة جنينها هدر) ؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسها، وألقت جنينها كان هدرا. اه. روضة (قوله: الأمرين) أي: القيمة، والأرش (قوله: فعلى مالكها مائة) ، وإن كان لمستحق النفيسة مائة وعشرون (قوله: ومالك النفيسة سبعون) هي مستحق مالك الخسيسة (قوله: فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها) إلى قوله: فعليه مع نصف قيمتها غرة هذا ظاهر إذا كانت قيمة الخسيسة أزيد من نصف قيمة الشريفة بما يفي بذلك، أما لو كانت قيمتها مائة، وتلك مائتين كالمثال السابق، فلا؛ لأن السيد إنما يضمن جناية الرقيق في قيمته، وهي مائة، والذي يظهر حينئذ أن تنسب قيمة الغرة إلى مجموع نصف قيمة الأمة والغرة، ويؤخذ بتلك النسبة من نصف القيمة فليتأمل. وفي الروضة حكاية قول أن أرش جناية المستولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ لكن الشارح لم يجر عليه بل على أن الضمان بأقل الأمرين، وعلى ما قلنا فيضمن صاحب النفيسة نصف عشر القيمة أو الغرة بخلاف صاحب الخسيسة فتدبر. ومما يؤيد ما قلنا ما سيأتي من قول الشارح، وظاهر أن الجدة إلخ. (قوله: أو حران) بأن حملتا بحرين من شبهة (قوله: معها) الأولى معه (قوله: فعليه) أي: على السيد

(قوله: والملاح كراكب) استثنى الزركشي من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٦٧