قضيته أنه لو تعمد أحدهما لم يكن فيما خلفاه، بل يكون ما لزم المتعمد فيما خلفه بخلاف الآخر يكون ما لزمه على العاقلة (قوله: أي: في شارع ضيق) فإن الوقوف فيه من مرافقه لاحتياج المار للوقوف كثيرا، والتلف بحركة العائر بخلاف ما لو كان، واقفا بطريق، واسع فإن العائر به فيه لا يضمنه لاشتراكهما في عدم التعدي كما في المحرر لكن الذي في الروضة كأصلها، والشرح الصغير، وتبعه م ر في شرح المنهاج ضمان عاقلة العائر المعثور به، وعليه فلينظر وجه التخصيص بالضيق (قوله: يحتمل أن يحال إلخ.) المعتمد أن الضمان على عاقلة المركب. اه. م ر. اه. بجيرمي.
(قوله: قال الزركشي إلخ.) معتمد م ر، وقال طب المراد به كل من ساغ له شرعا إركابه حتى الأجنبي إذا، وجده في مهلكة لا يتحصن منها إلا بالإركاب. اه. سم، وهو