تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دونها فتأمل (قوله: إلا بحكم الحاكم) قيل: لأنها تفتقر إلى فرض الحر رقيقا، وتعتبر قيمته، ثم ينظر لمقدار النقص، ويؤخذ بنسبته من الدية، وهذا إنما يستقر بعد معرفة القيمة من المقومين. اه. ولم يظهر منه وجه التوقف عليه (قوله: عن دية العضو الجريح نزلا) أي: إن كان له دية أي: مقدر فإن لم يكن له مقدر كفخذ، وعضد اشترط أن لا تبلغ دية نفس، وإن بلغت أرش عضو مقدر، أو زادت عليه كما يؤخذ من المصنف، أو لا تدبر. (قوله: أي: فيكفي أقل متمول) ضعيف؛ لأنه يتسامح به فيلزم المجذور المار. اه.

م ر (قوله: لم يؤثر) ظاهره، ولو مع التراضي من الجاني، والمجني عليه

(قوله: أرش المارن) هو تمام الدية

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٦٢