تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح المنهاج هذا الاحتمال بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف قال ع ش وهذا هو المعتمد اه.

ومنه يعلم ضعف ما نقل عن فتاوى البغوي (قوله: من الزناة المحصنين) بخلاف ما لو قتله محصن غير زان، أو زان غير محصن فلا يقتل به ق ل (قوله: وذي ارتداد) فيقدم قتله قصاصا على قتله بالردة؛ لأنه حق آدمي فلو عفا عنه المقتول قبل موته قتل بالردة ولا أرش ولا دية للعافي؛ لأنه لا يجب شيء منهما في مال المرتد على الراجح المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه اه.

ق ل على الجلال في قتل المرتد للذمي، والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان من الزاني المحصن لإهداره بغير القصاص وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه عفا ولي الزاني المحصن وتارك الصلاة عن قتل المرتد قتل بالردة وأخذت الدية من تركته ومثله ع ش على م ر أخذا من كلام م ر (قوله: وقضية هذا التعليل إلخ) استشكله سم بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي وأجاب ع ش بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الزاني دونه (قوله: لاستيفائه حد الله) أي في الواقع وإن لم يقصده بل وإن قصد خلافه نظرا إلى أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه اه.

ق ل على الجلال (قوله: أم بالإقرار) وإن رجع عنه وحكم الحاكم بصحة رجوعه وعلم القاتل بذلك لسقوط حرمته اه.

ق ل على الجلال (قوله بخلاف ما لو قتله مسلم) أي لو زانيا محصنا وتارك صلاة وقاطع طريق تحتم قتله؛ لأن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بكافر اه.

ع ش على م ر (قوله: يقتضي خلافه) معتمد وهو في شرح م ر على المنهاج وفي حاشية المنهج

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٤