تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قطع يده، ثم قتله (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن الزاني المحصن معصوم على مثله ما لم يأمره الإمام بقتله، والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره وأما من عليه قصاص فهو معصوم في حق غير المستحق اه.

شرح م ر (قوله: لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه وفي شرح الإرشاد لا فرق فيما يظهر بين قصد الحد، والإطلاق بخلاف ما إذا قصد القتل، أو القطع لا عن الحد على احتمال فيه اه.

وفي حواشيه الاحتمال هو المتبادر؛ لأن الموجب للإهدار فعل حسي كالزنا لا يمكن رفعه فلم يفترق الحال بين قصد الحد وشهوة نفسه اه.

ووجه م ر في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣