تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: صحح منهما القمولي الأول) هو المعتمد م ر (قوله: وصاحب الأنوار الثاني) قال م ر وهو بعيد؛ لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات اه.

(قوله: وفيه نظر إن عللنا إلخ) لعله عفا عنه هنا لما في إبانة الكل، أو البعض المبان من الضرر قياسا على مسألة جبر العظم فليتأمل ومثله يقال فيما يأتي قريبا، ثم رأيت في شرح الإرشاد لحجر ما نصه وإنما لم يجب إزالة معلقة بجلدة اتصلت مع وجود ذلك أي ظهور الدم في محل القطع الذي يثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستبطان كالدم المتصل بالمبان؛ لأن الدم المتصل بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة مع أنه أيدوم؟ ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا وأيضا فهذا له اتصال بالبدن فإلصاقه لبقيته في حكم المداواة ووصله بعظم نجس لا يقوم غيره مقامه بخلاف المبان فاندفع استشكال المصنف وغيره ذلك وأخذ الإسعاد بقضيته اه.

ومنه يعلم وجه ما لو قطع البعض ولم يبنه بالأولى فتدبر (قوله: ولو جاء آخر إلخ) الظاهر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣٣