قوله: تتحول الدعوى) بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي. اه. م ر في حاشية شرح الروض
. (قوله: سواء قاله جوابا إلخ) قيده البلقيني بقصد الإخبار فلو قاله على سبيل الإنشاء، أو أطلق عتق عن الكتابة، وتبعه كسبه، وأولاده، ومثله ابن الرفعة إلا أنه أخرج به صورة الإنشاء فقط، وترك صورة الطلاق، ولم يتعرض في الأم إلا لصورة الإنشاء، وظاهره أن الإطلاق كقصد الإخبار واعتمده زي. (قوله: وكلام الإمام إلخ) ظاهر م ر اعتماده راجعه. (قوله: ذكره الصيدلاني وغيره) فيصدق في الطلاق والعتق سواء كان هناك قرينة أو لا، لكن بيمينه وهذا هو المعتمد م ر في حاشية شرح الروض
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١