للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن. اه. م ر وظاهر الروض كمفهوم قول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث لها حينئذ أنه إذا دفع إلى القاضي، أو الوصي والوارث عتق، وإن لم تقض الديون والوصايا فلينظر الفرق مع صحة القبض في كل على ما نقلنا عن م ر.
(قوله: حلف لهما) أي: أنه لم يتذكر. (قوله: وهو الصحيح) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: ولا يعتق واحد منهما) أي: معينا شرح الروض
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٠