تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما قاله المصنف كذا يؤخذ من شرح الروض، ومن قوله هنا؛ لأنه السابق إلخ تدبر.

(قوله: على الفور) فإذا قال: لم أشأ أو شئت، ثم رجع لا يعتبر رجوعه بخلاف ما سيأتي في التراخي فمتى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما وقع أولا، ومتى كانت متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه. اه. م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: أو بعد موتي) صريح شرح الروض أنه إذا قال: أردت بعد موتي لا يشترط الفورية؛ لأن التصريح به مبطل للفورية قال م ر: لأن التصريح بها يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها. اه. وقوله مبطل للفورية أي: التي هي مقتضى إذا، أو إن

(قوله: كسائر الصفات إلخ) قال في شرح الروض:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣١٤