قوله: كون التعليق إلخ) أي: التقييد بالوقت القبلي كما ذكر أما حقيقة التعليق بصفة قبل الموت كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فتدبير صحيح بخلاف ما إذا علق بالموت مع صفة معه، أو بعده فهو تعليق عتق بصفة. اه. م ر ورشيدي وق ل. (قوله: فلا يرجع فيه بالقول قطعا) لأن الخلاف لم يجر في التعليق بل في التدبير فقيل: إنه وصية نظرا إلى أنه من الثلث فيصح الرجوع عنه بالقول كالوصية، والأصح أنه ليس وصية لعدم احتياجه للقبول فلا يصح الرجوع عنه بالقول. (قوله: وإن جرى عليه الشيخان) ما جرى عليه الشيخان هو الصحيح. اه. م ر في حاشية شرح الروض
(قوله: مثل إذا مت إلخ) بخلاف ما لو قال: إن شئت فأنت حر إذا مت فإنه يشترط المشيئة فورا في حياة السيد؛ لأن المتبادر من كل ما ذكر فيه لتقدم المشيئة هنا وتأخرها