تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا: يعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة. اه. شرح الروض وعلم من تعليل عدم السراية أنه لا يشكل بأنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل. اه. م ر في حاشيته، ومراده بقوله: وعلم إلخ دفع استشكال صاحب المهمات. (قوله: كما في الروضة وأصلها إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: يحمل ما في الروضة وأصلها عن ابن الحداد على ما إذا أعتق بأدائه النجوم، وما فيهما عن القفال على ما إذا أعتق بغيره وحينئذ فلا تناقض.

(قوله: هو مقتضى إلخ) اعتمده في شرح الروض. (قوله: لكن صحح فيها هنا إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه

(قوله: فأشبه) أي: في أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده، ولا سراية. (قوله: على ما في الروضة) أي: ما صححه فيها

(قوله: إن كان له ما يفي بقيمة الباقي) هذا موافق لما في أصل الروضة في الوصية من أنه يسري من غير تقييد بالثلث لكنه مخالف لما في الروضة هنا من أنه يسري إن وسعه الثلث قال البلقيني: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفد تبرعه من رأس المال، وكان موسرا بقيمة ما بقي، واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند السراية التي تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان وقت موت الموصي مريضا مرض الموت اعتبرت السراية

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣١٠