يقال: إن الكلام مفروض فيما إذا أيس من البيان فلا يتأتى ما ذكر هنا تأمل. (قوله: قال الرافعي إلخ) كلام الرافعي مفروض فيما إذا لم ييأس من البيان كما يعلم من شرح الروض فإن بين السيد، أو وارثه ما قصده كما يفيده قوله: كفى قبول الذي قصده إذ لا يعلم قصده له إلا ببيانه، وعلى ذلك يحمل إيراد الشارح له، وإن كان بعيدا تأمل.
(قوله: ثمن العبد) أي: قيمته وعبر بالعبد مع أن الواجب قيمة حصة الشريك؛ لأنه بانضمامه لقيمة الشرك الذي له يكون له مال يبلغ تمام قيمته. (قوله: والأصح إلخ) ؛ لأنه لما خالف أمر الموكل كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع للعتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل، ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس وأيضا عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل