قوله وقد قدمت هذا إلخ) حاصله أن ما هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك حلفه على أن العقد وقع هكذا. اه. م ر في حاشية شرح روض ومقتضاه أنه لو حلف هنا على أن العقد وقع هكذا يحلف (قوله وجهان) المعتمد الوجوب. اه. م ر بج
(قوله بطلبه الإمهال في يمينه) أما إذا طلب الإمهال لإقامة حجة بنحو أداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام. اه. شرح م ر على ج (قوله إن أخر) أي لم يحلف. اه. خطيب على المنهاج (قوله: إلا البينة) ، ولو شاهدا ويمينا كما في نظيره في النكول عن اليمين المردودة بخلاف النكول عن
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١