وتلغو التسمية كما مر؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه. . اه. حاشية شرح الروض (قوله كذبا) ووقع الشراء بالعين هذا هو الأصح؛ لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد. اه. م ر في حاشية شرح الروض
(قوله أو لمورثه) أي إذا كان معتمدا عليه، وعبارة الإمام إذا كان عدلا. اه. عراقي (قوله كأن نكل) أي وحصل له من نكوله ذلك الظن إذ قد يكون النكول تورعا عن اليمين. اه. عراقي مغني (قوله لخبر مسلم إلخ) لا يلزم من كون اليمين ما يصدقه عليه صاحبه أن المعتبر نيته بدون القاضي فيحمل هذا على ما دل عليه الحديث السابق (قوله كأن وصل به إن شاء الله) أي ويكون راجعا لعقد اليمين، فلا يرد أنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله