أعطي بعد ذلك. اه.
(قوله أي بالوكالة بالشراء) أخذ التقييد بالشراء من قول المصنف يدفع الشراء (قوله وأقر البائع بوكالته) أي والشراء في الذمة فإن لم يصدقه البائع تلغو التسمية ويقع للوكيل بخلاف ما إذا صدقه لاتفاقهما على أنه للغير. اه. حاشية شرح الروض (قوله وليتلطف حاكم إلخ) ينبغي أن يتلطف أيضا إذا وافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور؛ لأن الجارية باعتراف البائع ملك الموكل نبه عليه البلقيني. اه. شرح الروض أي فيتلطف بالموكل ليبيعها للبائع فيحمل قول الشارح سابقا وأقر البائع بوكالته على ما إذا أقر بمطلق الوكالة لا بالوكالة بالشراء بعشرين حتى لا يكون فيه التلطف المذكور (قوله وإن أنكر إلخ) أي والشراء في الذمة أما إذا كان بعين مال الموكل فالملك للبائع (قوله وحلف على نفي العلم) والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت وهو الإنكار؛ لأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو تحليفه على البت في فعل الغير؛ لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك (قوله لتحل له باطنا وظاهرا) قال في شرح الروض: كذا في الأصل، وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط؛ لأنه بتقدير كذب الوكيل فالجارية ليست له لا ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا. اه.
ولعل الشارح تركه؛ لأن الكلام مفروض في الشراء في الذمة، وهو يقع للوكيل، ولو سمى الموكل كما مر ويأتي قريبا تأمل
(قوله فيما إذا اشترى إلخ) أي؛ لأن الشراء حينئذ أيضا لا يندفع عن الوكيل (قوله بعين مال الموكل) وكذبه بخلاف ما إذا كان الشراء في الذمة فيقع للوكيل، ولو سمى الموكل