أو غيره، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا. اه. شرح م ر على المنهاج أي بل الأول يقتضي جهلا في المدعى عليه ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المستقيم عليه وعند الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا جهلا بالمدعى به خلافا لسم على حجر راجعه (قوله: على إبدال الدم) فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب في اليد الواحدة خمس وعشرون يمينا (قوله بعد قيام الحجة) وظاهره ولو بعد الحكم وصحح في الروضة خلافه، وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن البغوي واختار الأذرعي أنه يحلفه وهو مقتضى المنهاج كأصله وصححه البلقيني. اه. شرح م ر على ج
(قوله يحلف من عليه إلخ) (فائدة) لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير الرد إلا في خمسة أبواب: باب القسامة، وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد، وباب الأمناء المدعين للرد على من ائتمنهم غير المرتهن والمستأجر وللتلف مطلقا، ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة؛ لأنه جعل أمينا فيما خوله الله تعالى، وكذلك يدخل فيه ما ائتمنت عليه المرأة من حيض وولادة على ما هو مفصل في موضعه، والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين جعلت فيه الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب السابقة؛ لأن يمين المدعي لا يثبت بها حق له بخلاف الأبواب السابقة ولأنه جامع بين النفي والإثبات بخلافها. اه.
حاشية شرح الروض (قوله لا تسمع في) ؛ لأن الدعوى إنما تسمع فيما لو أقر به ثبت ولم يقبل رجوعه (قوله