تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله ومحلها إلخ) ليكون معها زيادة علم (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا، فلمن لم يكذب أن يحلف معه خمسين ويستحق. اه.

وكتب ع ش على قوله أو شبه عمد ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه. اه ولا يخفى الفرق بين كلام الشارح وكلام م ر؛ لأن ما في الشارح في شهادة الشاهد باللوث وما في م ر في شهادته بالقتل، مع أنه على ما قاله م ر لا لوث كما صرح به الماوردي؛ لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء، بل البلقيني نفسه قال: إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي. اه نقله عنه م ر في حاشية شرح الروض ثم قال وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين. اه أي؛ لأنه ليس المقصود منه المال وإنما يثبت بالقسامة على خلاف القياس ومع ذلك فالواجب فيه دية عمد في مال القاتل حالة كما في شرح الروض وغيره، هذا والذي يظهر أن المراد باللوث في قول الشارع إذا لم يثبت اللوث إلخ القتل ومعنى قوله له يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأيمان، وليس بحقيقة اللوث إذ ليس هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتي في شرح قوله كالحكم في سائر إلخ وعليه يحمل كلام م ر أيضا ويرتفع التدافع بين ما قالاه وما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره أنه لا لوث، وأما قول ع ش ينبغي أو عمدا إلخ فالظاهر عدم صحته لما تقدم عن م ر في حاشية شرح الروض فتأمل ثم رأيت الشهاب حجر حمل قول البلقيني لم يبطل بتكذيب أحدهما على معنى لم تبطل شهادته بتكذيب الآخر فلله الحمد

(قوله فكما لا يعتبر إلخ) المعتمد أنه لا بد من ظهور اللوث في القتل الموصوف وأنه لا بد من وقوع الدعوى مفصلة بالعمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٨٢