قوله والأصح إلخ) ضعيف. اه. م ر (قوله في عتق مستولدة إلخ) ، وقيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد، وشرط استردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج. نبه عليه ابن الرفعة. اه. شرح الروض وشرح م ر على المنهاج (قوله بيوم الشهادة) أي إن اتصل بها الحكم؛ لأنه وقت نفوذ العتق. اه. شرح الروض وأشار م ر إلى تصحيحه (قوله والصفة كذلك بل أولى)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٤