تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعوى أخرى إذ شهادة الفاسق المردودة للفسق لا تقبل ثانيا، ولو بعد التوبة للتهمة كما مر

(قوله رجح منهما البلقيني عدم الاكتفاء) هو الراجح. اه. حاشية شرح الروض (قوله نقل ذلك الشيخان عن الهروي) عبارة الروضة فهل يستند الحكم إلى الإقرار دون الشهادة أم إليهما جميعا؟ وجهان حكاهما الهروي قال: والصحيح منهما الأول. اه وقوله والصحيح منهما الأول هو الصحيح. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٦٢