الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به عليه تأمل (قوله لا على صورة الأداء) كان المراد أنه لم يسمعه يقول ذلك عند حاكم (قوله تبعا لتقييد الروضة) عبارة الروضة بعد عده المرض من أعذار الأصل المجوزة لشهادة الفرع على شهادته، نصها ويلحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض هكذا أطلق الإمام والغزالي وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع كالمطر والوحل الشديد. اه ومع هذا لا يتم جواب المحشي فانظره (قوله أو يعاد) إلى قوله قبل القضاء بخلاف الشاهد الأصل إذا حصل بينه وبين المشهود عليه عداوة قبل القضاء فقد قال في العباب أنه لا يؤثر والفرق بأن الأصل هنا لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته فاشترط كونه من أهلها إلى الحكم بخلاف الأصل هناك فإنه لا تهمة حين شهادته، وليست بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك قال سم فيه نظر ثم نقل عن حجر الجزم بخلاف ما في
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي