تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لزيد ثلثه ولعمرو ثلثاه) فيتعلق حق زيد وهو عشرون دينارا بحصة شريكه وهي ثلاثة أرباع العبد وحصة عمرو بنصيب شريكه وهو ربع العبد إذا لم يفد كل منهما حصته فينعكس حينئذ ملكاهما ويصير حينئذ لزيد ثلاثة أرباعه ولعمرو ربعه اه.

عراقي (قوله: ومن فوائد إلخ) عبارة العراقي وتفاوت حصتهما في العبد فقط واضح وفي تفاوت حصتيهما في المال المتلف وإن كان لا يزيد لأحدهما ملكه في العبد على النصف لكن يحصل لكل منهما من ماله عشره دنانير ويضع على صاحب الثلث في المال عشرة فقط وعلى صاحب الثلثين ثلاثون دينارا اه.

(قوله: أيضا ومن فوائد إلخ) أي وإن كان لا يزيد ملك أحدهما على النصف

(قوله: لتعذر إلخ) لكن لعله لغلبة الظن بوجوده جعل شبه عمد تأمل (قوله: وينبغي إلخ) جزم به م ر في شرح المنهاج

(قوله: والذي في الروضة إلخ) هو ما جزم به ق ل على الجلال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٥