تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بشاهدين شهدا على القاضي الأول أنه قضى بكذا

(قوله الشاهد العام) ذكره العام بيان لوجه اقتصاره على الذكر وهو قبوله في جميع الشهادات فاندفع قول العراقي: أن الذكورة لا تعتبر في كل الشهادات، فلا يصح اشتراطها في مطلق الشهادات (قوله ما لم نكفرهم) بأن أنكروا بعض ما علم مجيئه - صلى الله عليه وسلم - به ضرورة (قوله لما قام عندهم) فما في باب البغاة من أنه لا تقبل شهادتهم محمول على ما لا تأويل لهم فيه. اه. بج وخط (قوله إذا كان يقدح إلخ) جزم به السبكي والأذرعي والماوردي. اه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٤٣