يقول به حينئذ
(قوله: ولو شهد بها) أي بالجوار المثبت لها لا بشفعته، إلا إن قلد القائل به شرح الإرشاد لحجر (قوله فينبغي أن لا ينفذ إلخ) ينبغي أن لا ينفذ أيضا قضاؤه بخلاف علمه راجعه.
(قوله بشاهدي قضاء الأول)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢