تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقامها في وجه المقر له دون المقر فهذا هو فائدة انصراف الخصومة عنه. (قوله: رجاء أن يقر) معمول للتحليف المأخوذ من يحلف. (قوله: أو مسجد) كذا قال م ر في حاشية شرح الروض فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه. (قوله: بل يحلفه المدعي) فإن حلف أو أقام المدعي بينة ولم يثبت الحق بها عومل بإقراره. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بل يحلفه المدعي) فإن أقر أو نكل وحلف المدعي أو أقام بينة ثبت له المدعى به كما في شرح الروض خلافا لما في شرحي م ر وحجر للمنهاج تبعا لشرح المنهج من أنه إن أقر أو نكل وحلف المدعي فيما إذا قال هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالذي يثبت له البدل للحيلولة ورده الشيخ عميرة بأن التفريع على عدم انصراف الخصومة حينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة عنه فله التحليف لتغريم البدل. اه. لكن وافق ق ل على الجلال ما في شرح المنهج، ثم قال: وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره وعدم انتزاع العين منه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٣٩