؛ لأنه إخبار محض كما في شرح المنهج. اه. ع ش على م ر. (قوله فقال القفال إلخ) قال شيخنا قياسه عدم اشتراط الحرية والذكورة لا غيرهما أخذا من العلة. اه. ق ل على الجلال وصرح في شرح الروض بعدم اشتراط البصر كالمترجمين. (قوله: إضبارة) بهمزة مكسورة وضاد معجمة وباء موحدة وراء مهملة هي الربطة من الورق ويعبر عنها بالرزمة وبالحزمة تقول ضبرت الكتب أضبرها ضبرا إذا ضممت بعضها إلى بعض وجعلتها ربطة واحدة ويسمى أيضا كل شيء ضبارة بكسر الضاد وجمعه ضبائر اه. شرح الروض. (قوله: أو أقام بينة ) أي: بدعواه وسأله الإشهاد عليه أي: القاضي بقبولها لزمه؛ لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. اه. م ر. (قوله: غيرهما) بأن لم ينس ولم يعزل لكن قلنا لا يقضي بعلمه. (قوله: ولو سأله أن يحكم له إلخ) ولا يجوز الحكم ولا يصح بعد تعديل البينة إلا بطلب المدعي فلو حكم قبله لم يصح. اه. م ر وع ش. (قوله: ندبا) أي: إن كان مجتهدا له أهلية النظر أو التخرج على مذهب إمامه فإن قصر عن ذلك اتجه وجوب إحضار فقهاء مذهبه قاله الزركشي وقال القاضي: إذا أشكل الحكم كانت المشاورة واجبة وإلا فمستحبة. اه. حاشية شرح الروض
(قوله: ولا يكفي البينة إلخ) قال في التحفة: لكنها توجب التوقف عن الحكم حتى يتبين الحال اه. (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) عبارة الروض وإنما تثبت شهادة الزور بإقراره أو بتيقن للقاضي قال في شرحه ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا لاحتمال زورها وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به