تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح الروض؛ لأن القعود صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل. اه.

(قوله: وإن كان الأظهر لزوم المشي) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام أن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة؛ لأن القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين والفخذين فوجد المنذور بزيادة ولا كذلك الركوب. اه. م ر وع ش فمدار اعتبار الوصف المنذور كونه مقصودا في نفسه، وأما انتفاء وجود أفضل منه فليس بشرط اتفاقا كما في شرح م ر على المنهاج

(قوله: أنه لا يصح نذر القرب المالية) اعتمده ز ي؛ لأن السفيه لا ذمة له. اه. بج عن ح ل. (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. اه. بجيرمي على المنهج

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢١١