تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه فرض الكفاية. اه. شرح المنهج. (قوله: ولا نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة وإن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه.

باختصار سم على التحفة وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر اللجاج بالاحتياج فيه لنية اليمين بخلاف اللجاج ولعل الفرق منافاة المعصية ظاهر النذر فاحتيج لما يصرف عن النذر وفي ق ل على الجلال عن م ر أن نذر المباح يلزم فيه كفارة إن تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى وإلا فلا كفارة فيه وأن هذا جمع بين الكلامين وحينئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر المعصية ونذر المباح حيث لم يشترط في نذر المباح نية بل كفى تعلق ما ذكر به أو الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى واشترطت نية اليمين في نذر المعصية فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الذهبي - رحمه الله - كتب على شرح المنهج ما نصه إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته هي أو كفارة يمين أو مباحا لزمته كفارة يمين أو معصية لم يلزمه شيء إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو على معصية لا على وجه الرغبة فيها وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين. اه.

(قوله: وكفارته كفارة يمين) هو محمول كما يفيده شرح الإرشاد على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. (قوله: بأنه ضعيف) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية باطل والكفارة من حيث إنه يمين. (قوله: ورجح في المنهاج كأصله لزومها) أي: من حيث اليمين لا من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٠٩