هنا بخلاف الطلاق. (قوله ولا برءوسه إلخ) أي: حيث لم يعتد بيعها منفردة في بلده وإلا حنث بها ولو كان بغير بلده وفي حاشية م ر على شرح الروض أن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع والحنث يحصل به مطلقا لا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم لا؛ لأنه قد وافق الاسم عرف ذلك المحل فغلب حكمه. اه. فليتأمل ثم رأيت الرشيدي نقل عن سم عن م ر أنه متى بيعت الرءوس في بلد حنث بأكلها الحالف سواء كان من أهل تلك البلد أو لا؛ لأن العرف متى ثبت في موضع عم والتخصيص بأهل تلك البلد خلاف الصحيح اه.
(قوله وفرق إلخ) هو ظاهر لكن إذا علم من أهل العرف عدم الإطلاق فما الذي نعلم به أنه تخصيص أو عدم إطلاق فقط إلا أن يقال إن كان عدم الإطلاق لعدم تعارفهم هذا الفرد كخبز الرز في غير طبرستان فليس تخصيصا وإن كان مع تعارفهم له فهو تخصيص وقد أشار المحشي فيما يأتي له. (قوله: والكنيسة) أي: محل التعبد، أما لو دخل بيتا فيها حنث. اه. م ر. (قوله: وكذا دهليز الدار) خالف ع ش فقال: إنه يحنث بدخول الدهليز؛ لأن عرف مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير الحاج فإنه لا يفهم عرفا من ذلك إلا ما جرت العادة بدخوله لا محل البيتوتة بخصوصه. اه. لكن رده الرشيدي بأن العرف العام مقدم على الخاص على الأصح ونقله عن الأذرعي فراجعه. (قوله: لا يحنث بغير البيت المبني؛ لأن أهله إلخ) ظاهره وإن كان الحالف من غير أهله وفيه اعتبار عرف اللفظ لا اللافظ ومذهب الأئمة الثلاثة العكس
(قوله فقد جزم بالثاني إلخ) ضعيف والمعتمد الحنث ولو في الرجعة خلافا